يُعدّ محضر الضبط غير منتجٍ لآثاره القانونية إذا خلا من توقيع رئيس الهيئة الحاكمة متى كان التوقيع واجباً بنص القانون، لأن هذا القصور الجوهري يُفقده حجّيته ويؤدي إلى بطلان الإجراء.
خلو الضبط من توقيع السيد الرئيس الهيئة الحاكمة وذلك خلافا لما أوجبته المادة 138 أصول يفقد هذا الضبط قوته في الاثبات ويورث البطلان في هذا الاجراء