تتمتع محكمة الموضوع بسلطة فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها، إلا أن هذه السلطة مقيدة بوجوب قيام استخلاصها على أسباب سائغة وأسـس ثابتة ونتيجة منطقية مترابطة.
انه ولئن كان فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الامور المتروكة لقناعة وتقدير محكمة الموضوع الا انه يتوجب أن يكون استخلاصها سائغا ومرتكزا على أسس ثابتة تؤدي إلى حمل ما انتهت إليه في هذا الشأن