• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة مقيد بوجوب أن يكون استدلالها سائغاً ومبنياً على أسس ثابتة

تتمتع محكمة الموضوع بسلطة فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها، إلا أن هذه السلطة مقيدة بوجوب قيام استخلاصها على أسباب سائغة وأسـس ثابتة ونتيجة منطقية مترابطة.

نص الاجتهاد

انه ولئن كان فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الامور المتروكة لقناعة وتقدير محكمة الموضوع الا انه يتوجب أن يكون استخلاصها سائغا ومرتكزا على أسس ثابتة تؤدي إلى حمل ما انتهت إليه في هذا الشأن