الأصل في إثبات عقد البيع هو الدليل الكتابي، ولا يُقبل الإثبات بالبينة الشخصية إلا على سبيل الاستثناء عند تحقق إحدى الحالات التي يقررها قانون البينات.
أن عقد البيع لا يثبت إلا بالبينة الخطية عملا بالمادة 54بينات الا انه من الممكن إثباته بالبينة الشخصية اذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادتين 56 و57 بينات والمتضمنة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو توفر المانع الأدبي أو فقدان الدائن سنده المكتوب بسبب لابد له فيه أو إذا طعن في العقد بأنه مخالف للنظام العام أو ممنوع بالقانون