القرار الإعدادي لا يحول دون رجوع المحكمة عنه إذا اقتضى ذلك تمحيص الوقائع واستكمال القناعة القضائية وتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا.
ليس ما يمنع المحكمة من الرجوع عن قرار اعدادي للأسباب أوردتها في حكمها توصلا لتقرير الواقع واعمال أحكام القانون