• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الرجوع عن قرارها الإعدادي متى اقتضى ذلك تقرير الواقع وتطبيق القانون

القرار الإعدادي لا يحول دون رجوع المحكمة عنه إذا اقتضى ذلك تمحيص الوقائع واستكمال القناعة القضائية وتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع المحكمة من الرجوع عن قرار اعدادي للأسباب أوردتها في حكمها توصلا لتقرير الواقع واعمال أحكام القانون