إذا تم استيفاء الرسم قبل تحقق السبب الموجب له، فإن هذا الاستيفاء يكون غير مشروع، ويختص القضاء العادي بنظر النزاع الناشئ عنه.
أن استيفاء الرسم قبل تحقق موجبه يدخل في نطاق عدم المشروعية الذي يجعل للقضاء العادي اختصاص النظر في النزاع