• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالنظر في النزاع الناشئ عن استيفاء الرسم قبل تحقق موجبه لقيام عدم المشروعية

إذا تم استيفاء الرسم قبل تحقق السبب الموجب له، فإن هذا الاستيفاء يكون غير مشروع، ويختص القضاء العادي بنظر النزاع الناشئ عنه.

نص الاجتهاد

أن استيفاء الرسم قبل تحقق موجبه يدخل في نطاق عدم المشروعية الذي يجعل للقضاء العادي اختصاص النظر في النزاع