وجود إشارة منع التصرف على العقار يحول دون سماع دعوى تثبيت البيع أو الشراء قبل ترقينها أصولاً من المرجع المختص.
ان اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شراء قبل ترقينها من قبل المراجع المختصة وترقين الاشارة الموضوعة من قبل لجنة تصفية الموجودات يخرج عن اختصاص القضاء العادي