• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى جاءت سليمة وموافقة للأصول

اعتماد تقرير الخبرة والأخذ به من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان التقدير سائغاً والخبرة مستوفية لشروط الصحة والأصول.

نص الاجتهاد

إن اعتماد الخبرة والأخذ بها هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس، ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير في حدود المألوف وبأن تكون الخبرة صحيحة وسليمة وموافقة للأصول