اعتماد تقرير الخبرة والأخذ به من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان التقدير سائغاً والخبرة مستوفية لشروط الصحة والأصول.
إن اعتماد الخبرة والأخذ بها هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس، ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير في حدود المألوف وبأن تكون الخبرة صحيحة وسليمة وموافقة للأصول