إذا نُظرت الدعوى وفق المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 أمام المحاكم العادية، فإن طريق الطعن فيها يكون الاستئناف، ويغدو حكم محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للنقض.
ان الاحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعوى المقامة وفق أحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 تكون خاضعة للطعن بطريق الاستئناف ويكون قرار محاكم الاستئناف مبرما غير خاضع لطريق الطعن بالنقض