الأصل في دعاوى العقارات أن تقدير قيمة الدعوى يعود إلى المدعي، ولا يُعمل بالقيمة التخمينية أو البيان المالي ما لم يُعترض عليه في الوقت المناسب قبل مناقشة الموضوع.
أن المدعي هو الذي يعين قيمة الدعوى في الدعاوى المتعلقة بالعقارات ولا يلتفت الى البيان المالي للقيمة التخمينية ما لم يجر الاعتراض على ذلك التقدير قبل التعرض للموضوع