• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى العقارية يعتد بقيمة الدعوى التي يحددها المدعي ما لم يعترض على التقدير قبل الخوض في الموضوع

الأصل في دعاوى العقارات أن تقدير قيمة الدعوى يعود إلى المدعي، ولا يُعمل بالقيمة التخمينية أو البيان المالي ما لم يُعترض عليه في الوقت المناسب قبل مناقشة الموضوع.

نص الاجتهاد

أن المدعي هو الذي يعين قيمة الدعوى في الدعاوى المتعلقة بالعقارات ولا يلتفت الى البيان المالي للقيمة التخمينية ما لم يجر الاعتراض على ذلك التقدير قبل التعرض للموضوع