• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى الحيازة ذات حجية مؤقتة والفيصل في النزاع هو الحق، والتسامح بالإسكان لا يكسب حقاً بالإقامة

الحيازة لا تُكسب حجية نهائية في مواجهة أصل الحق، والدعوى بأصل الحق هي التي تحسم النزاع؛ والتسامح بالإسكان لا ينشئ حقاً مكتسباً بالاستمرار في إشغال العقار.

نص الاجتهاد

ليس لدعاوى الحيازة سوى حجية مؤقتة وإن الدعوى بأصل الحق هو الفيصل لإنهاء النزاع, وإن التسامح بإسكان الطاعن بالعقار لا ينشئ له حقا وعليه مغادرته إذا ما طلب منه ذلك