الحيازة لا تُكسب حجية نهائية في مواجهة أصل الحق، والدعوى بأصل الحق هي التي تحسم النزاع؛ والتسامح بالإسكان لا ينشئ حقاً مكتسباً بالاستمرار في إشغال العقار.
ليس لدعاوى الحيازة سوى حجية مؤقتة وإن الدعوى بأصل الحق هو الفيصل لإنهاء النزاع, وإن التسامح بإسكان الطاعن بالعقار لا ينشئ له حقا وعليه مغادرته إذا ما طلب منه ذلك