• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل مالك على الشيوع أن يباشر دعوى حفظ العقار ولو لم يكن مالكاً لكامل الحصة

للشريك على الشيوع الحق في اتخاذ إجراءات المحافظة على العقار المشترك ولو لم يكن مالكاً لكامل العقار، متى كانت له صفة المالك على الشيوع.

نص الاجتهاد

من حق أي مالك على الشيوع الحفاظ على العقار ولا ضرورة لأن يكون المدعي مالكا له بالكامل