للشريك على الشيوع الحق في اتخاذ إجراءات المحافظة على العقار المشترك ولو لم يكن مالكاً لكامل العقار، متى كانت له صفة المالك على الشيوع.
من حق أي مالك على الشيوع الحفاظ على العقار ولا ضرورة لأن يكون المدعي مالكا له بالكامل