إذا تضمنت الوكالة تفويض الوكيل بالبيع، صحّت مخاصمته وحده دون ضرورة اختصام الأصيل، ويُعد الحكم الصادر على الوكيل نافذاً بحق الأصيل.
استقر الاجتهاد على صحة مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تقويض الوكيل بالبيع ، وإن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل