• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز مخاصمة الوكيل دون الأصيل إذا خولتْه الوكالة البيع ويكون الحكم الصادر عليه نافذاً بحق الأصيل

إذا تضمنت الوكالة تفويض الوكيل بالبيع، صحّت مخاصمته وحده دون ضرورة اختصام الأصيل، ويُعد الحكم الصادر على الوكيل نافذاً بحق الأصيل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على صحة مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تقويض الوكيل بالبيع ، وإن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل