لا تقوم حجية ضبط الجلسة كسند رسمي إلا باستيفائه الشروط التي أوجبها القانون، وفي مقدمتها توقيع رئيس الهيئة الحاكمة؛ فإذا انعدم التوقيع بطل الإجراء وفقد الضبط قوته الثبوتية.
بمقتضى المادة 138 أصول محاكمات ينشئ كاتب الضبط محضر الضبط ويوقع عليه في نهاية كل جلسة ويذكر فيها الوقائع والشروحات التي يأمره الرئيس بتدوينها وان ضبط الجلسة سند رسمي بما دون فيه . وان الاسناد الرسمية تستمد قوتها من استسفائها للشروطالتي اوجب القانون توافرها فيها لذلك فان خلو الجلسة من توقيع رئيس الهيئة الحاكمة يفقده قوته في الاثبات ويجعل الاجراء باطلاً واعتماد الحكم المطعون فيه على اجراء باطل يعرضه للنقض لتعلق ذلك بالنظان العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها