اليمين الحاسمة لا تُطلب على وجه صحيح إلا مع تنازل طالبها عن سائر وسائل الإثبات في ذات الواقعة؛ فإذا احتفظ بباقي البيّنات دلّ ذلك على تمسّكه بها، فينتفي مقتضى توجيه اليمين.
ان طلب توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ بالبينات الاخرى يعني تمسك الطاعن بهذه البينات مما لا يجوز معه توجيه هذه اليمين بحسبان أن طلب توجيه اليمين الحاسمة يعني تنازل الطالب عن جميع البيانات الأخرى