• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع الإدارة يدها على عقارات الغير دون مرسوم استملاك يعد اعتداءً غير مشروع على حق الملكية ويُقدَّر التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية

استيلاء الإدارة على عقار مملوك للغير من غير مرسوم استملاك يشكل فعلًا غير مشروع يرتب مسؤوليتها التقصيرية، ويخضع التعويض عنه لأحكام المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

إن وضع الادارة يدها على عقارات الغير بدون مرسوم استملاك يهتبر اعتداء على حق الملكية وفعلها غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداد بأي قانون آخر