استيلاء الإدارة على عقار مملوك للغير من غير مرسوم استملاك يشكل فعلًا غير مشروع يرتب مسؤوليتها التقصيرية، ويخضع التعويض عنه لأحكام المسؤولية التقصيرية.
إن وضع الادارة يدها على عقارات الغير بدون مرسوم استملاك يهتبر اعتداء على حق الملكية وفعلها غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداد بأي قانون آخر