تشكيل الهيئة القضائية التي تسمع أقوال الخصوم ودفوعهم يجب أن يبقى متطابقاً مع الهيئة التي تفصل في الدعوى، وإلا وقع الحكم في البطلان.
اذا كانت هيئة المحكمة التي تلقت أقوال ودفوع الطرفين هي غير الهيئة الحاكمة التي فصلت في موضوع النزاع وأصدرت الحكم المطعون فيهن بعد الاستماع إلى أقوال ودفوع الطرفين يجعل الحكم باطلا