• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا كانت الهيئة التي سمعت أقوال الخصوم ودفوعهم غير الهيئة التي فصلت في الدعوى

تشكيل الهيئة القضائية التي تسمع أقوال الخصوم ودفوعهم يجب أن يبقى متطابقاً مع الهيئة التي تفصل في الدعوى، وإلا وقع الحكم في البطلان.

نص الاجتهاد

اذا كانت هيئة المحكمة التي تلقت أقوال ودفوع الطرفين هي غير الهيئة الحاكمة التي فصلت في موضوع النزاع وأصدرت الحكم المطعون فيهن بعد الاستماع إلى أقوال ودفوع الطرفين يجعل الحكم باطلا