اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعوى الحق العام يمتد إلى دعوى الحق الشخصي التابعة لها متى كانت مرتبطة بها ارتباطاً قانونياً، فتظل المحكمة المختصة أصلاً بالجزء الجزائي مختصة بالفصل في الطلبات المدنية الناشئة عنه.
المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام يبقى من اختصاصها النظر في دعوى الحق الشخصي.