إحلال العضوية بين الخصوم لا يُحتجّ به على الغير ولا يؤثر في حقوقه، ولا يمنع المؤجر أو مالك المأجور من التمسك بطلب الإخلاء لعلة التملك.
أن أحلال العضوية بين طرفي الدعوى لا يسري ولا يؤثر على حقوق الغير في طلب الاخلاء لعلة التملك وهم المؤجرين أو المالكين للمأجور المطلوب اخلاؤه وانما قرار احلال العضوية يسري بين طرفين فقط ليس له أثر على حقوق الغير