استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار العدلي في طلب التعويض، ويُغني عنه متى كان ثابتاً أنه وُجّه للمطالبة بالحق وإشعار المدعى عليه بها.
أن استدعاء الدعوى يحل محل الانذار العدلي في طلب التعويض