• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار العدلي في طلب التعويض

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار العدلي في طلب التعويض، ويُغني عنه متى كان ثابتاً أنه وُجّه للمطالبة بالحق وإشعار المدعى عليه بها.

نص الاجتهاد

أن استدعاء الدعوى يحل محل الانذار العدلي في طلب التعويض