• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبطال الالتزام للغلط إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع فيه أو علم به أو كان يسهل عليه تبينه

يشترط لقبول إبطال الالتزام بسبب الغلط أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في الغلط نفسه، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

نص الاجتهاد

226 – غلط – شروط الابطال: يشترط لجواز إبطال الالتزام لعلة الغلط، أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع أيضاً في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.