يشترط لقبول إبطال الالتزام بسبب الغلط أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في الغلط نفسه، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
226 – غلط – شروط الابطال: يشترط لجواز إبطال الالتزام لعلة الغلط، أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع أيضاً في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.