التهدم الكلي للمأجور يستبعد تطبيق أحكام الترميم والصيانة، ويُخضع المسألة لأحكام الهلاك؛ غير أن الفسخ الناشئ عن الهلاك لا يتحقق إلا عند الهلاك الطبيعي غير المتعمد لا عند الانهدام المتعمد.
مادام المأجور قد تهدم كلية فلا تنطبق عليه أحكام المادة 535 و536 قانون مدني المتعلقتين بترميم وصيانة المأجور وإنما تنطبق عليه أحكام المادة 537 من ذات المصدر إلا أن تطبيق أحكام هذه المادة الأخيرة لا سيما الفقرة الأولى منها المتعلقة بفسخ العلاقة الايجارية عند انهدام المأجور أي هلاكه كلياً يكون في حالة الهلاك الطبيعي وليس في حالة الانهدام المتعمد