تسري حجّية قيود السجل العقاري على الكافة، ويلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري وفق ما يثبت من القيود، ويُغني رفع الدعوى عن توجيه إنذار عدلي عند طلب التعويض.
ان قيود السجل العقاري هي حجة على الجميع بما فيها البائع والبيع يستوجب تسليم المبيع إلى المشتري. ان استدعاء الدعوى يحل محل الإنذار العدلي في طلب التعويض