• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري حجة على الكافة ويلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري ويغني استدعاء الدعوى عن الإنذار العدلي في طلب التعويض

تسري حجّية قيود السجل العقاري على الكافة، ويلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري وفق ما يثبت من القيود، ويُغني رفع الدعوى عن توجيه إنذار عدلي عند طلب التعويض.

نص الاجتهاد

ان قيود السجل العقاري هي حجة على الجميع بما فيها البائع والبيع يستوجب تسليم المبيع إلى المشتري. ان استدعاء الدعوى يحل محل الإنذار العدلي في طلب التعويض