القرارات الإعدادية التي تصدرها الهيئة الحاكمة يجب أن تُوقَّع من جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدارها، وإلا كانت باطلة ولا يصح تأسيس الحكم عليها.
اذا كانت هيئة المحكمة اتخذت عددا من القرارات الاعدادية التي وجهت فيها مسار الدعوى ولم تقترن هذه القرارات سوى بتوقيع السيد رئيس الهيئة الحاكمة دون بقية أعضاء الهيئة الحاكمة الذين اشتركوا بإصدارها مما يجعل اعتماد الحكم المطعون فيه عل اجراءات باطلة مستوجب النقض