• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا استند إلى قرارات إعدادية غير موقعة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة الذين أصدرواها

القرارات الإعدادية التي تصدرها الهيئة الحاكمة يجب أن تُوقَّع من جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدارها، وإلا كانت باطلة ولا يصح تأسيس الحكم عليها.

نص الاجتهاد

اذا كانت هيئة المحكمة اتخذت عددا من القرارات الاعدادية التي وجهت فيها مسار الدعوى ولم تقترن هذه القرارات سوى بتوقيع السيد رئيس الهيئة الحاكمة دون بقية أعضاء الهيئة الحاكمة الذين اشتركوا بإصدارها مما يجعل اعتماد الحكم المطعون فيه عل اجراءات باطلة مستوجب النقض