• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الناقل يعتبر مسؤولا طالما كان يعلم بأن البضائع مهربة وكان حائزا أو ناقلا لها ولم يباغ عنها وانما عثر عليها لدى التفتيش عليها

تقوم مسؤولية الناقل عن البضائع المهربة متى ثبت علمه بتهريبها وحيازته أو نقله لها، وعدم إبلاغه عنها، وضبطها لدى التفتيش؛ ولا يُقبل نفي المسؤولية بمجرد المجادلة في تقدير الوقائع إذا كان استنتاج المحكمة سائغاً وله أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

أن الناقل يعتبر مسؤولا طالما كان يعلم بأن البضائع مهربة وكان حائزا أو ناقلا لها ولم يباغ عنها وانما عثر عليها لدى التفتيش عليها المناقشة: النظر في الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للجهة الطاعنة هي مخالفة الشروع بالاستيراد تهريبا.وحيث ان القرار المطعون فيه قد قضى بتصديق القرار الجمركي بمساءلة الطاعن وزميله.وحيث ان الجهة المدعى عليها لم تقنع بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب المبينة بلائحة طعنه.وحيث ان الطاعن هو سائق السيارة وكان يعلم بوجود المواد المهربة كما بذلك وزميله وان محاكم الأساس كانت قد ناقشت وقائع وجود المواد والعمل المادي والحيازة ونقلها بالسيارة وان الطاعن وزميله لم يبلغا عن المواد المهربة وانما قام عناصر الجمارك بتحري السيارة وعثروا على هذه المواد الممنوعة المهربة.وحيث ان الناقل يعتبر مسؤولاً طالما كان يعلم بان البضائع مهربة وكان حائزاً وناقلاً لها ولم يبلغ عنها وانما عثر عليها لدى التفتيش. وحيث ان تقدير الوقائع ووزن الأدلة من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع طالما جاء ذلك صحيحاً وسليماً وله أصله في أوراق الدعوى فلا معقب لمحكمة النقض على ذلك مما يجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه سليمان في التطبيق القانوني بالاستدلال ولا تنال منه أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:- رفض الطعن موضوعاً.