يجب تمكين الخصم من تقديم وسماع شهود النفي الذين يتمسك بهم، ولا يجوز للمحكمة الاكتفاء بسماع شهود الإثبات فقط إذا كان ذلك يمس حق الدفاع.
«إن الاقتصار على سماع شهود الإثبات دون شهود النفي رغم تمسك المدعى عليه بهم قد يشكل إخلالاً بحق الدفاع.» قرار محكمة النقض – أساس 1559 قرار 1602 تاريخ 19/9/1991.