يلتزم القاضي بالتكييف القانوني الصحيح للدعوى وفق حكم القانون، ولا يتقيد بالوصف الذي يسنده الخصوم لها؛ فإذا كانت دعوى منع معارضة مؤسسة على الملكية فهي من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل.
ان المطالبة بدعوى منع المعارضة استنادا للملكية ليست من اختصاص محكمة الصلح المدنية وانما هي من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل لا نه من القواعد الاساسية في تكييف الدعوى أن يلتزم القاضي بالوصف المقرر لها في القانون دون الاعتداد بتكييف الخصوم لها تأسيسا عي أن التكييف القانوني للدعوى وتلمس حكم القانون الذي يطلق عليه يعترمن الاجتهاد في القانون