• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب الإخلاء لعلة التملك متى توافرت صفة المؤجر في المدعي ولو لم تجتمع فيه صفة المالك

في دعاوى الإخلاء لعلة التملك، لا يلزم اجتماع صفتَي المالك والمؤجر في المدعي، بل يكفي أن يكون مؤجراً للعقار.

نص الاجتهاد

لا يشترط في دعاوى الاخلاء لعلة التملك أن تجتمع بالمدعي صفتي المالك والمؤجر ويكفي أن يتوافر بالمدعي صفة المؤجر للعقار