في دعاوى الإخلاء لعلة التملك، لا يلزم اجتماع صفتَي المالك والمؤجر في المدعي، بل يكفي أن يكون مؤجراً للعقار.
لا يشترط في دعاوى الاخلاء لعلة التملك أن تجتمع بالمدعي صفتي المالك والمؤجر ويكفي أن يتوافر بالمدعي صفة المؤجر للعقار