يُعتدّ في تحديد تاريخ تملك الشقق في الجمعيات التعاونية السكنية بتاريخ تسليم المسكن إلى العضو مخصصاً به جاهزاً للسكن، وليس بتاريخ القيد أو التسجيل في السجل العقاري.
ان العبرة في تاريخ تملك الشقق في الجمعيات التعاونية السكنية هي لتاريخ تسليم المسكن الى العضو المخصص به جاهزا للسكن وليس لتاريخ التسجيل في السجل العقاري