• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تاريخ تملك الشقة في الجمعية التعاونية السكنية يثبت بتاريخ تسليمها للعضو جاهزة للسكن لا بتاريخ التسجيل العقاري

يُعتدّ في تحديد تاريخ تملك الشقق في الجمعيات التعاونية السكنية بتاريخ تسليم المسكن إلى العضو مخصصاً به جاهزاً للسكن، وليس بتاريخ القيد أو التسجيل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

ان العبرة في تاريخ تملك الشقق في الجمعيات التعاونية السكنية هي لتاريخ تسليم المسكن الى العضو المخصص به جاهزا للسكن وليس لتاريخ التسجيل في السجل العقاري