انقضاء مهلة الاعتراض على قرار التحديد والتحرير لا يحول دون قبول الطلب العارض الذي يعدّل أساس الدعوى من الفسخ إلى التعويض، متى كان الفسخ غير ممكن قانوناً بسبب فوات الميعاد.
اذا أقيمت دعوى بفسخ تسجيل بعد انتهاء مهلة السنتين للاعتراض على قرار التحديد والتحرير فلا مانع من تقديم طلب عارض بتصحيح دعوى الفسخ لاستحالته الى دعوى التعويض