• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعديل دعوى فسخ التسجيل بطلب عارض إلى دعوى تعويض إذا استحال الفسخ بعد فوات مهلة الاعتراض على التحديد والتحرير

انقضاء مهلة الاعتراض على قرار التحديد والتحرير لا يحول دون قبول الطلب العارض الذي يعدّل أساس الدعوى من الفسخ إلى التعويض، متى كان الفسخ غير ممكن قانوناً بسبب فوات الميعاد.

نص الاجتهاد

اذا أقيمت دعوى بفسخ تسجيل بعد انتهاء مهلة السنتين للاعتراض على قرار التحديد والتحرير فلا مانع من تقديم طلب عارض بتصحيح دعوى الفسخ لاستحالته الى دعوى التعويض