• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الحكم صحيحاً إذا كان تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة صحيحاً ولو شاب بعض الجلسات السابقة بطلان

البطلان الذي يصيب بعض جلسات المحاكمة لعيب في تشكيل الهيئة لا ينسحب بذاته على الحكم النهائي إذا صدر عن هيئة مشكلة على وجه صحيح في الجلسة الأخيرة.

نص الاجتهاد

أن وجود بطلان في يعض جلسات المحاكمة بسبب تشكيل الهيئة فأنه لا يؤثر على الحكم الموافق للأصول والقانون ان كان تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة صحيحا