البطلان الذي يصيب بعض جلسات المحاكمة لعيب في تشكيل الهيئة لا ينسحب بذاته على الحكم النهائي إذا صدر عن هيئة مشكلة على وجه صحيح في الجلسة الأخيرة.
أن وجود بطلان في يعض جلسات المحاكمة بسبب تشكيل الهيئة فأنه لا يؤثر على الحكم الموافق للأصول والقانون ان كان تشكيل الهيئة في الجلسة الأخيرة صحيحا