يشترط لجواز إبطال الالتزام للغلط أن يتوافر الغلط لدى المتعاقد الآخر أو علمه به أو يسهل عليه تبينه؛ وإلا فلا محل للإبطال.
يشترط لجواز إبطال الالتزام لعلة الغلط، أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع أيضاً في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. المناقشة: لما كانت المادة 121 من القانون المدني، التي يستند إليها المميز في طلب إبطال العقد بسبب وقوعه في غلط جوهري، إنما تشترط لجواز الإبطال أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.ولما كان المميز في سائر مراحل المحاكمة، وفي لائحتيه المميزتين أثناء المحاكمة، لم يُقِم الدليل على توافر شروط الإبطال بالنسبة للخصم البائع.لذلك تقرر بالاتفاق تصديق الحكم المميز.