• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري التقادم ما دام هناك مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ولو كان المانع أدبياً

التقادم لا يسري إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ويستوي أن يكون هذا المانع قانونياً أو أدبياً.

نص الاجتهاد

لا يسري التقادم حكما اذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا