التقادم لا يسري إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ويستوي أن يكون هذا المانع قانونياً أو أدبياً.
لا يسري التقادم حكما اذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا