• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي متى استوفى شرائطه حاز حجية كاملة ولا يجوز دحضه بالبينة الشخصية

الإقرار القضائي الصحيح والمستوفي لشروطه يُعدّ حجةً كاملةً ملزمةً للمقر، ولا يُنقض ولا يُدحض بوسائل إثبات أضعف منه، ولا سيما البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

متى صدر الاقرار القضائي عن المقر مستوفيا شرائطه ثبتت الحجية الكاملة لأن المرء ملزم بإقراره وهو شهادة المرء على نفسه كما أن الإقرار القضائي هو سلطان الادلة ولا يمكن تكذيبه بالبينة الشخصية التي هي أضعف البينات