إذا لم يعيّن الشارع مرجعاً قضائياً آخر لنظر نزاعٍ ما، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة.
كل نزاع لم يحدد له الشارع مرجعا أخر يكون من اختصاص القضاء العادي