• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير وجود المانع الأدبي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير قيام المانع الأدبي أو انتفائه مسألة موضوعية تملك محكمة الموضوع سلطة وزنها، ويُعتدّ بتقديرها ما دام قائماً على أسباب سائغة مستمدة من ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

أن تقدير وجود المانع الادبي يعود لمحكمة الموضوع الامر الذي يجعل تقديرها بانتفاء المانع الأدبي قائم على أساس سليم ومستخلص بشكل سائغ من وثائق الدعوى وأدلتها