تقدير قيام المانع الأدبي أو انتفائه مسألة موضوعية تملك محكمة الموضوع سلطة وزنها، ويُعتدّ بتقديرها ما دام قائماً على أسباب سائغة مستمدة من ملف الدعوى.
أن تقدير وجود المانع الادبي يعود لمحكمة الموضوع الامر الذي يجعل تقديرها بانتفاء المانع الأدبي قائم على أساس سليم ومستخلص بشكل سائغ من وثائق الدعوى وأدلتها