• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يختار مقاضاة المتبوع وحده متى كانت مسؤولية التابع والمتبوع متضامنة عن التعويض

في المسؤولية التضامنية عن التعويض بين التابع والمتبوع، يملك المضرور اختيار أحد المسؤولين ومخاصمته منفرداً، ويجوز توجيه الخصومة إلى المتبوع وحده، على أن يبقى له حق الرجوع على التابع بما أدّاه عنه بحسب العلاقة الداخلية بينهما.

نص الاجتهاد

أن التابع والمتبوع مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر وللمدعي حصر مطالبيه بأحدهما دون الأخر مما يجعل توجيه الخصومة الى وزارة الدفاع على وجه الانفراد له سنده في القانون ولهذه أن شاءت العودة على تابعها بما ستدفعه عنه نتيجة الحادث