في المسؤولية التضامنية عن التعويض بين التابع والمتبوع، يملك المضرور اختيار أحد المسؤولين ومخاصمته منفرداً، ويجوز توجيه الخصومة إلى المتبوع وحده، على أن يبقى له حق الرجوع على التابع بما أدّاه عنه بحسب العلاقة الداخلية بينهما.
أن التابع والمتبوع مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر وللمدعي حصر مطالبيه بأحدهما دون الأخر مما يجعل توجيه الخصومة الى وزارة الدفاع على وجه الانفراد له سنده في القانون ولهذه أن شاءت العودة على تابعها بما ستدفعه عنه نتيجة الحادث