• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الحق العام بقانون العفو العام يتيح لجهة الإدعاء الشخصي الطعن بالحق الشخصي فقط

سقوط الحق العام بالعفو العام يزيل الصفة عن الطعن في الشق الجزائي، ويجعل حق الادعاء الشخصي مقصوراً على الطعن بالحقوق الشخصية فقط.

نص الاجتهاد

سقوط الحق العام بقانون العفو العام يتيح لجهة الإدعاء الشخصي الطعن بالحق الشخصي فقط.