سقوط الحق العام بالعفو العام يزيل الصفة عن الطعن في الشق الجزائي، ويجعل حق الادعاء الشخصي مقصوراً على الطعن بالحقوق الشخصية فقط.
سقوط الحق العام بقانون العفو العام يتيح لجهة الإدعاء الشخصي الطعن بالحق الشخصي فقط.