• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات تفويض الورثة أو وكالتهم في البيع بجميع وسائل الإثبات متى قام المانع الأدبي وكان المشتري من الغير

إثبات تفويض الورثة أو وكالتهم في البيع يجوز بكافة وسائل الإثبات إذا قام المانع الأدبي وكان المشتري شخصاً ثالثاً، وتقدير ثبوت التفويض من عدمه متروك لقناعة المحكمة ولا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا كان فاحشاً غير مألوف.

نص الاجتهاد

إثبات التفويض أو الوكالة بين الورثة جائزاً بكافة وسائل الإثبات لوجود المانع الأدبي من جهة ولأن الشاري شخص ثالث من جهة أخرى. المناقشة: مناقشة أسباب المخاصمة :لما كانت دعوى المخاصمة قائمة على طلب إبطال الحكم موضوع الدعوى لارتكابه خطأ مهنياً جسيماً عندما قضى بتصديق الحكم الاستئنافي القاضي بتثبيت عقد البيع بين طرفي الدعوى المتخاصمين. ولما كان يتبين من الأحكام الصادرة في القضية والوثائق المبرزة فيها إن مؤرث المدعي نظم إقراراً بالبيع (أصالة وإضافة للورثة) العقارين (1و 2) من منطقة الفضالة وأن مدعي المخاصمة لم يبرز مثل هذا الإقرار في دعوى المخاصمة سنداً لنص المادة / 492 / أصول). ولما كان الطرفان لا يجادلان بوقوع هذا البيع بدليل إقرار الجهة المدعية نفسها في كافة مراحل القضية واستدعاء الدعوى إلا أنهما يجادلان بصحة تفويض الورثة بالبيع الحصصهم من عدمه. وإذا كان ذلك يكون محور النزاع الدائر في هذه القضية إنما ينصب على تفويض الورثة بالبيع أو عدم تفويضهم فإذا ثبت هذا التفويض كان البيع صحيحاً وإلا فلا. ولما كان إثبات التفويض أو الوكالة بين الورثة جائزاً بكافة وسائل الإثبات لوجود المانع الأدبي من جهة ولأن الشاري شخص ثالث جهة أخرى. ولما كان الحكم محل المخاصمة قد اعتمد صحة الإقرار الصادر عن البائع كونه إقراراً قضائياً مدعوماً بموافقة أحد أولاده. ولما كان مدعي المخاصمة بالذات يقر في السبب الرابع من أسباب المخاصمة باعتماد المحكمة على شهادة أحد الأولاد. دون إبراز صورة مصدقة عن هذه الشهادة ) سند للمادة /492/ أصول واجتهاد نقض رقم 69 / 1990. وإذا كانت المحكمة قد سمعت إقرار الولد موافقة أم شهادة فيبقى استخلاصها من حيث النتيجة صحيحاً لأن حقها بتقدير الشهادة أمر متروك لقناعتها وطالما أنها قنعت بأقوال هذا الولد الوريث بوقوع التفويض فلا تثريب على النتيجة التي توصلت إليها من وجود هذا التفويض أو الوكالة من قبل الورثة. ولكن على فرض أن الهيئة المخاصمة كانت مخطئة في استخلاص هذه النتيجة فإن هذا الاستخلاص يبقى من حقها وضمن صلاحيتها ولا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم لأن الخطأ الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً اجتهاد نقض رقم 1990/72) واجتهادات الهيئة العامة (72/6 و (976/33965/6).ولما كانت الهيئة المخاصمة لم ترتكب الخطأ الفاحش المحكي عنه الأمر الذي يجعل أسباب المخاصمة بعيدة من أن تنال من هيبة الهيئة المخاصمة مما يقتضي رد أسباب المخاصمة. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : 1 – رد الدعوى شكلاً