إذا تم إدخال البضاعة بموجب إجراءات جمركية رسمية وبموافقة الجهات المختصة، ولم يثبت قيام صاحب العلاقة بتدليس أو تحريفٍ جوهري، فإن الخطأ الإداري – على فرض وجوده – يستغرق خطأ المواطن، فلا تقوم المسؤولية الجزائية أو الجزائية-الجمركية عليه.
على فرض وجود خطأ فخطأ الإدارة يستغرق خطأ المواطن. المناقشة: النظر في الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي مخالفة إدخال سيارة خلافا للشروط القانونية كما ان الإدخال تم بشكل يعتبر تهريباً.وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى عدم المساءلة بحجة ان السيارة دخلت القطر بموجب بيان جمركي وان السيد وزير الاقتصاد وافق على تسيير كافة البيانات المسجلة لدى الجمارك في الفترة الواقعة بين تاريخي التعميمين رقم 621 تاريخ 1980/2/13 و 642 تاريخ 1980/9/3 المتعلقة بالسيارات الشاحنة القلاب المرسيدس بحجة ان الحصول على الترخيص أصبح حقاً مكتسباً لأصحاب العلاقة وان السيارة دخلت القطر بتاريخ 1980/9/3 من أنها من صنع 1977طعنت الجمارك بالقرار للأسباب المبينة بلائحة الطعن.وحيث انه من الرجوع إلى الضبط تبين ان السيارة موضوع المخالفة وضعت بالاستهلاك بموجب البيان رقم 830 تاريخ 1980/9/3 والمنظم في أمانة جمارك عدرا على أساس انها من صنع عام 1977.ونظم بيان بالسيارة استنادا إلى تصريح الاستيراد رقم 960/س تاريخ 4/22 1980 وتم تأدية الرسوم والضرائب الأخرى بموجب الإيصال الجمركي رقم 81842 تاريخ 1980/9/3.وحيث ان الجهة المدعى عليها أدخلت السيارة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء ودفعت الرسوم الجمركية عنها بعد الكشف عليها من قبل رجال الجمارك المختصين والذين وافقوا على اعتبار سنة الصنع 1977.وحيث ان محكمة الموضوع ناقشت التعميم رقم 621 والتعميم 642 وتواريخهما.كما ناقشت كتاب وزير الاقتصاد رقم 329 تاريخ 1981/2/17 الموجه إلى الجمارك المتضمن الموافقة على الاقتراح بتسيير كافة البيانات المسجلة في الفترة الواقعة بين تاريخي التعميمين.وحيث أن السيارة أدخلت إلى القطر ودفعت رسومها للجمارك بعد الكشف عليها من قبل رجال الجمارك خلال نفس الفترة ولم تقم الجمارك الدليل على قيام الجهة المدعى عليها بتحريف سنة الصنع والاجتهاد مستقر على انه على فرض وجود خطأ فخطأ الإدارة يستغرق خطأ المواطن.وحيث ان تقدير الوقائع ووزن الأدلة يعود لمحكمة للموضوع التي عللت قرارها تعليلاً مستساغاً مستمداً من أوراق الدعوى وأدلتها ومن كتاب وزارة الاقتصاد صاحبة العلاقة الأساسية بالترخيص.ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار.لذلك تقرر بالإجماع:1 – فض الطعن موضوعاً.2 – لا مجال للرسم للإعفاء القانوني.3 – إعادة الإضبارة لمرجعها.