• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز المقاصة بين دينين نقديين مستحقين خاليين من النزاع ولو اختلف سبب كل منهما

تقوم المقاصة القضائية بين دينين نقديين متقابلين متى كان كل منهما مستحق الأداء وخالياً من النزاع، ولا يمنع اختلاف سبب الدينين من إعمالها، ما دام دفع المقاصة منتجاً في الدعوى.

نص الاجتهاد

يجوز للمدين اجراء المقاصة بين ماهو مستحيل عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين اذا كان كل منهما نقودا وخاليا من النزاع ومستحق الأداء المناقشة: الحكم الصادر وجاهياً بإلزام المدعى عليه المميز بأن يدفع إلى المدعي المميز عليه مبلغ 56 ليرة سورية حتى غاية 1956 وبإلزامه بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه إلى المدعي المميز عليه خالياً من الشواغل الخ. لما كان ظاهراً من البطاقة الموجهة من المميز إلى المميز عليه، ومن دفوعه أن المميز طالب المميز عليه بقيمة الترميمات التي أنفقها على المأجور بإذن المميز عليه. وكان ثبوت الإذن يلزم المالك بقيمة التصليحات، ولو لم يحصل على إذن قضائي أو إنذار. ولما كانت المادة 360 وما بعدها من القانون المدني تجيز للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان كل منهما نقوداً، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء للمطالبة قضاء. وكانت المحكمة لم تفصل في دفع المميز المنتج على ضوء أحكام القانون، كان حكمها مستحق النقض.