• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تعد دعوى بدائية ويجب أن يقوم بها توكيل بدائي يتضمن نصاً خاصاً بمخاصمة القضاة

الطعن بدعوى المخاصمة لا يُقبل شكلاً ما لم يُنظم له المحامي سند توكيل بدائي صريح يتضمن تفويضاً خاصاً بمخاصمة القضاة، لأن هذه الدعوى تُعامل معاملة الدعاوى البدائية في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

ان دعوى المخاصمة تعتبر دعوى بدائية ويجب على المحامي ان ينظم من اجلها سند توكيل بدائي حتى تسمع دعواه إضافة الى وجوب احتوائه نصا خاصا بمخاصمة القضاة . المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة العامة في محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار المطلوب إبطاله وكافة الأوراق وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:مآل الدعوى:من تدقيق الأوراق تبين أن المدعى عليه في هذه الدعوى المدعو علي كان قد تقدم إلى محكمة البداية بحمص بدعوى ضد مدعي المخاصمة يطلب فيها نزع يده عن العقار موضوع الدعوى لوضع يده عليه بشكل غير مشروع، فقضت له محكمة البداية بدعواه حيث صدق الحكم استئنافاً ونقضاً، فكانت دعوى المخاصمة.أسباب المخاصمة:وتتلخص بما يلي:1 – المدعي مستأجر قسماً من العقار موضوع الدعوى وعند ترك القسم الآخر من قبل أحد المستأجرين وضع يده عليه المدعي بشكل مشروع.2 – كان على المالك إثبات عدم مشروعية وضع يده.3 – إن البينة المعاكسة أثبتت مشروعية وضع اليد.4 – المالك عجز عن إثبات الغصب.5 – بهذا الشكل يعتبر المدعي مستأجراً وليس غاصباً.6 – تقدير المحكمة لأقوال الشهود غير صحيح.7 – ارتكاب الهيئة المخاصمة لهذه الأخطاء يعتبر خطأ مهنياً جسيماً.مناقشة الدعوى:لما كان الحكم موضوع الدعوى بالأصل صادراً عن محكمة البداية ثم انتهت محكمة الاستئناف إلى تصديقه وفي بعدها محكمة النقض.ولما كانت دعوى المخاصمة والحالة هذه تعتبر دعوى بداية، كان من المفروض بالمحامي أن ينظم سند توكيل بدائي حتى تسمع دعواه.ولما كان سند التوكيل المبين في هذه الدعوى هو سند توكيل صلحي يحمل الرقم المتسلسل 249 ورقم السجل 603 إضافة إلى عدم احتوائه نصاً خاصاً بمخاصمة القضاة الأمر الذي يجعل الدعوى مردودة شكلاً.لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالإجماع بما يلي:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين لمصلحة الخزينة.3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية تدفع لمصلحة الخزينة على أن يحسم التأمين من أصل هذه الغرامة.4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الإضبارة في الديوان أصولاً.