• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في سريان مهلة الطعن بتاريخ تسجيله في سجل الطعون لا بتاريخ إيداعه أو التأشير عليه في ديوان المحكمة

العبرة في سريان مهلة الطعن الجزائي هي بتاريخ تسجيل استدعاء الطعن في سجل الطعون أصولاً، ولا يغني عن ذلك تسجيله في ديوان المحكمة أو التأشير عليه أو إقراره أمام القاضي.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد محكمة النقض في القضايا الجزائية مستقر على أن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير عليه بذلك إجراء أوجبه القانون وإقراره أمام القاضي لا يغني عن واجب التسجيل والعبرة في سريان مهلة الطعن هي لتاريخ تسجيله في سجل الطعون .