العبرة في سريان مهلة الطعن الجزائي هي بتاريخ تسجيل استدعاء الطعن في سجل الطعون أصولاً، ولا يغني عن ذلك تسجيله في ديوان المحكمة أو التأشير عليه أو إقراره أمام القاضي.
ان اجتهاد محكمة النقض في القضايا الجزائية مستقر على أن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير عليه بذلك إجراء أوجبه القانون وإقراره أمام القاضي لا يغني عن واجب التسجيل والعبرة في سريان مهلة الطعن هي لتاريخ تسجيله في سجل الطعون .