العبرة في الاختصاص المحلي لدائرة التنفيذ بالمحكمة التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ، لا بموقع العقار أو المال المراد التنفيذ عليه، مع جواز الاستنابة عند اقتضاء إجراءات التنفيذ خارج نطاق الدائرة.
الاختصاص المحلي يكون لدائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع التنفيذ المناقشة: اسباب الاستئناف: 1 الجهة المستأنف عليها وضعت القرار 98 تاريخ 27/6/1991 لدى دائرة تنفيذ دمشق في حين ان العقار يقع في جرمانا وقد اخطأت الجهة المستأنف عليها في ذلك لأن العقار تابع لمنطقة غير منطقة دائرة التنفيذ. 2 – دائرة التنفيذ جارت الجهة المستأنف عليها وأرسلت اخطاراً تنفيذياً إلى الموكلة في جرمانا وهذا خطأ مخالف للقانون. 3 – كنا أبرزنا بيان باقامة دعوى بالتزوير وطلبنا الوقف إلا أن التنفيذ طلب منا ابراز بيان أصولي. وقد أبرزنا هذا البيان إلا أن الدائرة أصدرت القرار باجابة طلب الخصم. 4 القرار الصادر سابق لأوانه ومخالف للاصول والقانون. 5 لم تعلل رئاسة التنفيذ قرارها. في الموضوع: الأحكام القضائية القطعية التي اكتسبت قوة القضية المقضية لا يجوز تعطيلها أو طلب وقف تنفيذها لأن في ذلك تعطيل للأحكام التي صانها الدستور. والمشرع أوضح الطرق الواجبة في سبيل الاستحصال على قرار وقف التنفيذ وليس منها واجبة التنفيذ والطلب إليه بالوقف. وبما أن القضية الجزائية المبرز صورة عنها لا تؤخر ولا توقف هذه القضية بل لا بد من استصدار قرار بوقف التنفيذ. أما البيان المبرز فإنه لا يؤثر على سير هذه القضية. أما فيما خص موضوع الاختصاص فالحكم صادر عن محاكم مدينة دمشق سواء بالدرجة الأولى أو الثاني ونص المادة/274/أصول واضحة وقد حددت الدائرة المختصة بالدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم مما يجعل الاختصاص معقود لدائرة تنفيذ دمشق مع التنويه إلى الأخذ بالمادة 275 أصول إذا اقتضى التنفيذ إتخاذ تدابيرها خارج منطقة الدائرة حيث تتم الانابة والقرار في مجمله متفق مع الأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الاستئناف. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الاستئناف موضوعاً.