• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ عدم تعرض محكمة النقض لصحة الخصومة والتمثيل في حكمها الناقض إقراراً ضمنياً بصحتهما

إذا كانت الجهة التابعة للدولة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا باستقلال مالي وإداري، فإن اختصام وزارتها الوصية يكون اختصاماً صحيحاً، وتنعقد مسؤوليتها عن التعويض مع التابع الذي تسبب بالضرر متى ثبتت العلاقة والوقائع الموجبة للمسؤولية.

نص الاجتهاد

ان إدارة المخابرات العامة ليست ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري مما يجعل مخاصمة وزارة الدفاع اختصاماً صحيحاً ويجعلها مسؤولة عن التعويض بالتكافل والتضامن مع سائق تلك المركبة العائدة لشعبة المخابرات المناقشة: في الرد على الأسباب : من حيث أن الجهة المدعية لم تبرز في ملف الدعوى أية وثيقة تثبت أن إدارة المخابرات العامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري كانت مدعية المخاصمة قد أبرزتها في ملف الدعوى الأصلية فلا تثريب على محكمة الموضوع – ومن بعدها محكمة النقض إن هي اعتبرت أن السيارة مسببة الحادث عائدة لوزارة الدفاع مما يستدعي مساءلتها عن التعويض بالتكافل والتضامن مع سائق تلك المركبة.ومن حيث أنه ليس في ملف الدعوى ولا في الأوراق المبرزة من الجهة المدعية ما يقطع يكون المدعى عليه السائق من العسكريين وأن مثل هذا الأمر قد سبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة مصدرة الحكم محل المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أنه ولئن كانت صحة الخصومة والتمثيل من النظام تلقاء نفسها ولو للمرة الأولى أمام محكمة النقض إلا أن اجتهاد محكمة النقض مستقر العام وتثيره المحكمة من على أنه ( عدم تعرض محكمة النقض لموضوع الخصومة والتمثيل في حكمها الناقض يعتبر إقراراً ضمنياً بصحتهما ) مما يبعد عن هيئة المحكمة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ما دام قرارها يتماشى مع ما استقر عليه الاجتهاد في هذا الشأن. ومن حيث أن ما أثير في السبب الثاني من أسباب المخاصمة لا يرد على القرار موضوع المخاصمة ويتعلق بقرار محكمة الاستئناف فلا يلتفت إلى هذا السبب. ومن حيث انه بفرض صدور الحكم محل المخاصمة عن محكمة لا ولاية لها فهذا لا يعتبر سبباً من الأسباب الواردة في المادة /486/ أصول. ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستلزمه الرفض شكلاً لانتفاء وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي : 1 – رفض الدعوى شكلاً