يُقبل استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة مهما كانت المحكمة التي أصدرتها، ويكون حكم محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق المراجعة.
يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة