• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ويكون قرار محكمة الاستئناف فيها غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة

يُقبل استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة مهما كانت المحكمة التي أصدرتها، ويكون حكم محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق المراجعة.

نص الاجتهاد

يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة