إذا ثبتت ملكية العقار للمدعي ولم يثبت للواضع على اليد سبب قانوني مشروع، جاز للمالك طلب منع المعارضة في استعمال العقار واستثماره وتسليمه خالياً من الشواغل. ولا يُبحث في هذه الدعوى موضوع الغصب أو ثبوته، لأن ذلك من مسائل دعوى الحيازة لا دعوى الأساس.
أن من حق مالك العقار استعمال العقار استعمال ملكه سندا لثبوت الملكية طالما لم يقم سبب قانوني يبرر استمرار وضع يده وله الحق بالمطالبة بمنع الغير من التعرض لممارسة الحق باستعمال ملكه والدعوى مسموعة باعتبارها دعوى أساس دون التعرض لموضوع الغصب وثبوته أو عدم ثبوته ذلك أن الغصب يبحث في دعوى الحيازة ولا يبحث في دعوى الأساس المناقشة: وحيث ان الدعوى تقوم على طلب منع المدعى عليه من معارضة المدعي من استعمال واستثمار عقاره الذي يمتلكه بموجب قيود السجل العقاري والزام المدعى عليها بتسليمه له خالياً من الشواغل بعد أن أصبحت مطلقه منه وغير ملزم بإسكانها.وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قضت بتصديق الحكم البدائي المتضمن منع المدعى عليها من معارضة المدعي في ملكيته عقاره وبالتالي الزامها بتسليمه خالياً من الشواغل. الخ.وحيث أنه من حق مالك العقار استعمال العقار استعمال ملكه سنداً لثبوت الملكية طالما لم يقم سبب قانوني يبرر استمرار وضع يده وله الحق بالمطالبة بمنع الغير من التعرض لممارسة حق باستعمال ملكه والدعوى مسموعة باعتبار الدعوى أساس التعرض لموضوع الغصب وثبوت أو عدم ثبوته ذلك أن الغصب يبحث في دعوى الحيازة ولا يبحث في دعوى الأساس <p> نقض 1548 لعام 1980).وحيث أن ثابت من وثائق القضية ملكية المدعي للعقار موضوع الدعوى كما أن المدعى عليها الطاعنة مطلقة من الغير ولا يجوز لها التمسك بالبقاء في العقار دون رغبة المالك ودون أن تثبت مشروعية وضع يدها وأن حضانتها لاولادها لا تعطيها حق البقاء في عقار المدعي ويكون السبب الأول مستوجب الرد.وحيث أن ما ورد بالسبب الثاني لا يوجد له أي دليل في الملف وان مجرد قول الطاعنة بأنها شريكة في ملكية العقار دون أن تقدم الدليل أو تطلب اثباته بالطرق المقررة قانوناً يعطي المحكمة حق عدم بحث هذا الدفع لأن اهماله يعني الرد الضمني على عدم جدوى بحثه ويكون السبب الثاني مستوجب الرد.وحيث ان القرار المطعون فيه لم يتعرض إلى أية حقوق شرعية وإن كانت الجهة الطاعنة تعني موضوع تأمين سكن بديل فإن هذا الأمر من مصلحتها ولها الخيار بسكن العقار المستأجر أو العودة إلى منزل أهلها بحسبان أن حضانة القاصرين منوط بولايتها فإن تنازلت عن ذلك تكون بحل من الحضانة وفي هذه الحالة يلزم الوالد برعاية أولاده وتأمين السكن والطعام لهم ويكون السبب الثاني في غير محله. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.