• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر أن ينبه المستأجر إلى إنهاء المزارعة قبل انقضاء ميعاد التنبيه القانوني على أن لا يقل عن ثلاثة أشهر

المدة المحددة قانوناً للتنبيه في إنهاء عقد المزارعة هي حدّ أدنى، فيصحّ التنبيه قبلها ولا يبطله تقديمه على ثلاثة أشهر.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع مؤجر العين ، موضوع عقد المزرعة ، من تنبيه المستأجر الى رغبته في انهاء عقد المزارعة قبل مدة الثلاثة اشهر المحددة في المادة 531 من القانون المدني ميعادا أدنى للتنبيه