المدة المحددة قانوناً للتنبيه في إنهاء عقد المزارعة هي حدّ أدنى، فيصحّ التنبيه قبلها ولا يبطله تقديمه على ثلاثة أشهر.
ليس ما يمنع مؤجر العين ، موضوع عقد المزرعة ، من تنبيه المستأجر الى رغبته في انهاء عقد المزارعة قبل مدة الثلاثة اشهر المحددة في المادة 531 من القانون المدني ميعادا أدنى للتنبيه