الوفاء الصادر من غير المدين يكون صحيحاً متى كان من نائبه أو من ذي مصلحة في الوفاء، ولا يملك الدائن رفضه إلا إذا اعترض المدين وأُعلم الدائن بهذا الاعتراض؛ غير أن هذا الوفاء لا يرتب بذاته اكتساب الغير حقاً عينيّاً أو شخصيّاً في العقد الإيجاري ما لم تتوافر له صفة قانونية في العلاقة.
ان المادة 322 مدني نصت على صحة الوفاء من المدين أو نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء ولم تجز للدائن رفضه الا اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض, ويعتبر ارسال الاجرة المطالب بها من الغير وفاء صحيحا إلا ان هذا الوفاء لا يكسب من لم يكن من أفراد اسرة المستأجر حقا في العلاقة الايجارية القائمة بين طرفي العقد