• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بترك المأجور إلا بعد التحقق من انتفاء حاجة المستأجر إليه وعدم نيته العودة إليه مع تفسير هذا السبب تفسيراً ضيقاً

يشترط للحكم بانتهاء حق المستأجر في المأجور بسبب الترك أن يثبت توافر عنصرين معاً: عدم الحاجة إلى المأجور، وتركه له مع عدم نية العودة إليه، ولا يُتوسع في افتراض هذه الحالة.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة أن تتأكد من أن المستأجر لم يعد بحاجة للمأجور وتركه ولا ينوي العودة اليه وهذه الحالة غير منصوص عنها بقانون الايجارات ويجب استعمالها بأضيق الحدود