يشترط للحكم بانتهاء حق المستأجر في المأجور بسبب الترك أن يثبت توافر عنصرين معاً: عدم الحاجة إلى المأجور، وتركه له مع عدم نية العودة إليه، ولا يُتوسع في افتراض هذه الحالة.
يتوجب على المحكمة أن تتأكد من أن المستأجر لم يعد بحاجة للمأجور وتركه ولا ينوي العودة اليه وهذه الحالة غير منصوص عنها بقانون الايجارات ويجب استعمالها بأضيق الحدود