إذا ترك المؤجر حقه الناشئ عن عقد الإيجار دون مطالبة حتى تكتمل مدة التقادم الطويل، سقط هذا الحق بالتقادم ولا يعود له التمسك بدعوى الإخلاء.
ان الحقوق الناشئة عن عقد الايجار تسقط بالتقادم لان تراخي المؤجر حتى انقضاء مدة التقادم الطويل يعتبر تنازلا منه عن حقه في إقامة دعوى الاخلاء