• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار بالتقادم الطويل ويعد تراخي المؤجر عن الملاحقة تنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء

إذا ترك المؤجر حقه الناشئ عن عقد الإيجار دون مطالبة حتى تكتمل مدة التقادم الطويل، سقط هذا الحق بالتقادم ولا يعود له التمسك بدعوى الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان الحقوق الناشئة عن عقد الايجار تسقط بالتقادم لان تراخي المؤجر حتى انقضاء مدة التقادم الطويل يعتبر تنازلا منه عن حقه في إقامة دعوى الاخلاء